خليل الصفدي
47
صرف العين
أمّا الأعمى ، إذا فقأ عين صحيح العينين ، أو فقأ عينيه كلتيهما ، فإنّ للعلماء آراء مختلفة في هذه المسألة . فربيعة الرأي « 1 » يقول : ما فيه مأخذ للقود ، وعليه الدية . ورد ابن حزم « 2 » هذه الفتوى بقوله : « أوجب دية لم يوجبها اللّه تعالى ، ولا رسوله صلى اللّه عليه وسلم ، ولا قياس ، ولا نصّ صحيح » « 3 » . وحمل ابن حزم - كعادته - حملة عنيفة على فقهاء المذاهب الأربعة جميعا ، ومن بين ما أنكر عليهم ثلاثة أمور : الدّية الكاملة في عين الأعور - ومصادر دية العين ودية الخطأ .
--> - [ مخطوط ] أ / 263 ، والتنبيه في الفقه ، للشيرازى 130 ، وتنوير الحوالك 2 / 185 ، وبلغة السالك 2 / 390 ، والمغنى 8 / 4 ، والهداية 4 / 179 . ( 1 ) أبو عثمان ، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ ، القرشي ، التيمي ، مولاهم المشهور بربيعة الرأي ( ت 136 ه ) مفتى المدينة في عصره ، ومن أئمة الاجتهاد . انظر : التاريخ الكبير 2 / 286 ، وحلية الأولياء 3 / 259 ، وسير أعلام النبلاء 6 / 89 والوافي بالوفيات 14 / 94 ، والأعلام 3 / 17 . ( 2 ) أبو محمد ، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الأندلسي ( 384 - 456 ه ) واحد من أئمة المذهب الظاهري ، محدث ثقة ، من المكثرين في التأليف ، انظر : تاريخ الإسلام ، للذهبي [ 441 - 460 ] 403 ، وطبقات الحفاظ ، للسيوطي 436 ، والكنى والألقاب 1 / 264 ، والأعلام 4 / 254 ، ومعجم المؤلفين 7 / 16 . ( 3 ) انظر : المحلى 10 / 424 .